فهرس الكتاب

الصفحة 2659 من 4864

العنوان: حكم ذبح الهدي خارج مكة

رقم الفتوى: 231

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

من حج ورمى الجمرة الأولى وذهب ليذبح الهدي فوجده غالي الثمن، فذهب من منى إلى مدينة جدة واشترى هديه وذبحه .. هل يصح أم لا ؟

الجواب:

أولًا: لا يجوز للحاج أن يخرج إلى جدة يوم العيد .

ثانيًا: شراء الهدي من خارج حدود الحرم كجدة وغيرها جائز، وإنما الذي لا يجوز هو ذبحه خارج حدود الحرم؛ فذلك لا يجوز، ومن ذبح فشاته شاة لحم ولا تجزئه عن الهدي الواجب، ويعتبر في حكم من لم يُهْدِ؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المَائدة، من الآية: 95] ، وقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البَقَرَة، من الآية: 196] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت