العنوان: حكم دفن أكثر من ميت في قبرٍ واحد
رقم الفتوى: 442
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
حصل وماتت طفلة عمرها (ستة أشهر) وقُبرت مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس وهو في بطن أمّه .. فهل هذا يجوز أم لا ؟ وإن كان لا فما حكم اللذين قبروهما في قبر واحد ؟
الجواب:
المشروع أن يُدفن كل ميت في قبر وحده، هذه هي السنّة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، ولكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين أو أكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا ؛ فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد بقبر واحد [1] ؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وهذه الطفلة وهذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآن نبشهما ؛ لأنه قد فات الأوان، ومن دفنهما في قبر واحد جاهلًا بذلك فإنه لا إثم عليه، ولكن الذي ينبغي لكل من عمل عملًا من العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبّس به ؛ حتى لا يقع فيما هو محذور شرعًا.
ــــــــــــــــ
[1] انظر: صحيح البخاري برقم (1343) ، وأطرافه عنده.