فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 4864

العنوان: حكم مياه المجاري المنقاة

رقم الفتوى: 338

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات، ومع هذا الماء العذرة والبول، ويروح هذا الماء إلى مكينة وتتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء ويختلط مع هذا الماء بالأدوية، ويختلط مع هذه الماء الطاهر ويرجع هذا الماء إلى المراحيض والحمامات ثانيًا وإلى المطعم .. هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء والاغتسال من جهة الشرع أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وصدر فيه قرار هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1/ 1299 وتاريخ 30/ 5/ 1398هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:

-بناءً على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت