فهرس الكتاب

الصفحة 3597 من 4864

العنوان: صوم الأطفال في رمضان

رقم الفتوى: 2101

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

طفلي الصغير يصرُّ على صيام رمضان، على الرغم أن الصيام يضره؛ لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟

الجواب:

إذا كان صغيرًا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يصوِّمون أولادهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يُمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم؛ خوفًا من الإفساد بها. فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه، ولكن المنع لا يكون عن طريق القسوة؛ فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت