فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 4864

العنوان: حكم الاستثمار المباح في البنوك الربوية

رقم الفتوى: 960

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هناك عدد من الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية والتي تقول إنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية من خلال تجارة المرابحة؛ حيث يتم شراء سلع غير محرمة شرعًا مثل المعادن، الزيوت النباتية والسيارات وغيرها والمتاجرة فيها، وتساهم في رأس مال الصندوق عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية والتي يغلب على أنشطتها التجارية في المواد غير المحرمة شرعًا كما سبق ذكره .. ما حكم الاشتراك في هذه الصناديق علمًا بأنها تأخذ (10%) من الأرباح نظير أتعابها علمًا بأنها لا تضمن الربح ؟

الجواب:

استثمر مالك استثمارًا شرعيًا في غير البنوك؛ لأن البنوك أساسًا قائمة على التعامل الربوي فلا يصدقون في قولهم: إنهم يستثمرون الأموال استثمارًا شرعيًا؛ لأن العبرة بغالب أحوالهم فلا يوثق بهم. كما أن التعامل مع هذه البنوك الربوية فيه تشجيع لهم وإعانة لهم على الاستمرار في معاملاتهم المحرمة، وكل ذلك يشمله النهي المنصوص عليه في قوله الله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المَائدة، من الآية: 2] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت