فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 4864

العنوان: تكاليف مكتب توزيع الزكاة .. هل تؤخذ من الزكاة ؟

رقم الفتوى: 19

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

لدينا مجموعة من الأعمال التجارية المختلفة، وتتوفر لدينا أموال كبيرة للزكاة في كل عام، وكنا نوزعها توزيعًا دون أن نستطيع تثبتًا تامًا من الحالات التي تطلب الزكاة، وقد أشار علينا أحد الإخوة الأفاضل بتأسيس مكتب خيري يعنى بصرف الزكاة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، وذلك بفرز الطلبات والتقصي بالبحث حولها لمعرفة مدى استحقاقها للزكاة، وهذا يتوجب أن يكون للمكتب مدير وعدد من الباحثين والعاملين ليقوم بمهامه على الوجه المطلوب، ونحن ندفع جميع مصاريف تشغيل المكتب من الزكاة وتتمثل في رواتب العاملين، وإيجار المكتب، والأثاث والأجهزة اللازمة، والمصروفات الإدارية اليومية: كالقرطاسية والكهرباء والهاتف ونحوها من المصروفات اللازمة لتشغيل المكتب؛ فهل تصرفنا هذا صحيح ؟

الجواب:

قد ذكر الله تعالى مصارف الزكاة، وجعل من أهلها العاملين عليها وهم جُباتُها وحفاظها؛ فإذا احتاج توزيع الزكاة إلى مدراء وعمال يبحثون عن المستحقين، وينظرون في الطلبات، ويقرأون المعاريض، ويقومون بالبحث عن أحوال الطالبين للزكاة - جاز أن تصرف رواتبهم من الزكاة بقدر عملهم، وجاز دفع أجرة المكاتب وما تحتاجه من الأثاث والأجهزة والأوراق، ومصروفات الكهرباء والهواتف ونحوها من الزكاة؛ لأن في هذه تثبيتٌ وحرصٌ [1] على جمع الزكاة وإيصالها لمستحقيها حتى تبرأ الذمة، وحتى لا يأخذها من لا يستحقها.

[1] لها وجه صحيح في اللغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت