فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 4864

العنوان: حكم الحَجِّ إذا لم يَأذَن الكفيل

رقم الفتوى: 2550

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ما حُكم الحَجِّ إذا لم يأذن صاحب العَمَل لي بالحَجِّ؟

حيث إنني أعمل بالسَّعوديَّة، منذ 5 أشهر، وعندي بعضُ الظُّروف التي قد تَجعَلُني أسافِرُ إلى بلدي بعد الحَجِّ، وأخشى ألا أستطيعَ الحَجَّ بعد ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سُئِل العلَّامة ابنُ بازٍ - رحمه الله - في (فتاوى نور على الضرب) ؛ حيث قال السائل: نَعمَل في مزرعةٍ بمكَّةَ المُكرَّمةِ، لمدة عام ونصف، ولم أحُجَّ، فما رأيكم - سماحة الشيخ - إذا لم يُوافِق كفيلي بذَهابي إلى الحَجِّ في العام القابِل، هل أحُجُّ بِدون إذنه؟

فأجاب الشيخ:

"الواجِب عليك أن تَحُجَّ إذا استَطَعت ذلك؛ لأن الله - سبحانه - يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] . فعليك أن تَفعَل ما تَستَطيع حتى تُؤدِّيَ هذه الحَجَّةَ التي فَرَضَها الله عليك، وإذا دَعَت الحاجةُ أن تَرفَع الأمرَ إلى سُمُوِّ أمير مَنطِقة مَكَّة أو نائبِه حتى يُقنِع كفيلَك بالسَّماح لك بالحَجِّ؛ فذلك مُمكنٌ والحَمدُ لله"،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت