فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 4864

العنوان: حكم تقبيل المَحَارِم من النساء

رقم الفتوى: 1684

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم تقبيل المحارم ؟

الجواب:

تقبيل المحارم إذا كان لشهوة - وهو بعيد - أو خاف الإنسان ثوران الشهوة - وهو أيضًا بعيد - لكن قد يقع أحيانًا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاع أو بالمصاهرة، أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع، لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاع ربما يقع، فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة - فهو حرام بلا شك. وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به.

وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلًا، أو للأم مع ابنها - فإن هذا أمره أسهل؛ لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دَخَلَ على عائشة رضي الله عنها وهي مريضةٌ فَقَبَّلَها على خَدِّها وقال: كيف أنتِ يا بُنَيَّة [1] ؟

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (3918) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت