العنوان: حكم دخول غير المسلم للمساجد ودخول المسلم معابد الكفار
رقم الفتوى: 1814
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم دخول غير المسلم مسجدًا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة ؟
الجواب:
سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم (2922) هذا نصها: (يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التّوبَة: 28] ، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز قياسًا على المسجد الحرام، والصواب: جوازه لمصلحة شرعية، ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد.