فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 4864

العنوان: حكم الذِّكْر بعد الصلاة في السفر

رقم الفتوى: 1436

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

من المعلوم حفظكم الله أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك السنن النافلة بعد الصلاة المفروضة في السفر ما عدى سنة الفجر؛ فما هي سنته صلى الله عليه وسلم حال السفر في الأذكار المشروعة عقب الصلوات المفروضة ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

إنما سقطت النوافل عن المسافر لأجل المشقة والتي يكلفه معها إتمام الصلاة والإتيان بالنوافل، فإذا انتفت المشقه فلا مانع من التطوع ولا حرج في إتمام الصلاة، ويستحب المواظبة على الأذكار والأوراد التي بعد الصلوات؛ لما ورد فيها من الفضل وعدم المشقة في المواظبة عليها؛ لقوله تعالى {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِكُمْ} [النِّسَاء، من الآية: 103] ، يقدر المصلي أن يأتي بالأوراد ولو كان راكبًا أو ماشيًا أو مضطجعًا؛ فلا يحرم نفسه هذا الخير الذي هو ذكر الله تعالى والإتيان بهذه الأوراد. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت