فهرس الكتاب

الصفحة 2814 من 4864

العنوان: حكم فرض مبلغ شهري على العامل

رقم الفتوى: 1174

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم ذلك الكفيل الذي يأتي بأكثر من ثلاثين عاملًا ويطلب من كل واحد مائة ريال أو أكثر ؟ هل يجوز هذا الفعل مع العلم أنه لا يدري عنهم شيئًا إلا إذا حدثت مشكلة كبيرة ؟

الجواب:

هذا الفعل خطأ من الكفيل؛ فإن عليه أن يؤمن لهم عملًا يناسب ما اتفقوا عليه، ويدفع لهم رواتبهم كل شهر، فإن لم يكن عنده عمل يناسبهم فعليه أن يشغلهم عند غيره في أي حرفة يحسنونها، ويجري لهم رواتبهم، أو يتفق معهم أن يعملوا عند غيره بالنسبة؛ أي: بربع ما يحصلون أو سدسه أو نحو ذلك، سواء كان عملهم في بناء أو كهرباء أو هندسة سيارات أو بيع دواجن أو غيرها. فأما إهماله لهم وتركهم يتطلبون العمل ويفرض عليهم كل شهر مالًا محددًا يدفعونه له - سواء وجدوا عملًا أو لم يجدوا - فإن في ذلك ضرر عليهم، فلا بد من اتفاقه معهم على شيء لا يضرهم . والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت