العنوان: حكم تأجير العقارات داخل حدود الحرم
رقم الفتوى: 1026
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفيدكم أن لي عمارة داخل حدود الحرم أقوم بإيجارها، وقد سمعت أن إيجار دور الحرم أو مكة فيه شبهة، وبعض العلماء قال: إنه حرام . وحيث إن هذا المال أنفقه على أهلي وأريد الحلال؛ فماذا عن جوابكم ؟ وإن كان حرامًا ماذا أفعل في الإيجارات السابقة التي أنفقت أكثرها على أهلي ونفسي ؟ أرجو التكرم بالإجابة وجزاكم الله خيرًا .
ملاحظة: أرجو ذكر الدليل حتى يطمئن قلبي .
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله . وفق الله الجميع، والسلام عليكم .