فهرس الكتاب

الصفحة 2430 من 4864

العنوان: حكم تأجير العقارات داخل حدود الحرم

رقم الفتوى: 1026

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أفيدكم أن لي عمارة داخل حدود الحرم أقوم بإيجارها، وقد سمعت أن إيجار دور الحرم أو مكة فيه شبهة، وبعض العلماء قال: إنه حرام . وحيث إن هذا المال أنفقه على أهلي وأريد الحلال؛ فماذا عن جوابكم ؟ وإن كان حرامًا ماذا أفعل في الإيجارات السابقة التي أنفقت أكثرها على أهلي ونفسي ؟ أرجو التكرم بالإجابة وجزاكم الله خيرًا .

ملاحظة: أرجو ذكر الدليل حتى يطمئن قلبي .

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله . وفق الله الجميع، والسلام عليكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت