فهرس الكتاب

الصفحة 4558 من 4864

العنوان: هل الزواج بالصغيرة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟

رقم الفتوى: 647

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل صحيح أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته أم أنه تشريع للأمة ؟

ألا يجوز الدخول على غير البالغة ؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر ؟

الجواب:

النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين [1] ، وليس هذا خاصًّا به صلى الله عليه وسلم؛ فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدخول بها ولو قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلها، أما عدة غير البالغة فالله سبحانه وتعالى جعل عدة الآيسة من المحيض والتي لم تحض لصغرها: ثلاثة أشهر، قال تعالى: {وَاللاََّّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطّلاَق، من الآية: 4] أي: كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، وغير البالغة تدخل في قوله: {وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ} .وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــــ

[1] أحمد (6/118) ، والبخاري (3894، 5133، 5134، 5158) ، ومسلم برقم (1422) ، وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت