فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 4864

العنوان: تحريم استعمال الباروكة

رقم الفتوى: 1721

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة - وهي الشعر المستعار - لزوجها ؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل ؟

الجواب:

الباروكة محرَّمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم يكن وصلًا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل؛ وقد «لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة» [1] . لكن إن لم يكن على الرأس شعر أصلًا - كأن تكون قرعاء - فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب؛ لأن إزالة العيوب جائزة؛ ولهذا أَذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم لِمَنْ قُطِعَت أَنْفُهُ في إحدى الغَزَوَاتِ أن يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ [2] .

المسألة أوسع من ذلك؛ فتدخل فيها إذن مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره. والتجمل ليس إزالة عيوب - فإن كان إزالة عيب فلا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب - كالوشم والنمص مثلًا فهذا هو الممنوع. واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام؛ لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله .

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (5941) ، ومسلم (2122) .

[2] أبو داود (4232) ، والترمذي (1770) وقال: «حسن غريب» ، والنسائي (5164، 5165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت