فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 4864

العنوان: تصح شهادة الأقارب عدا عمودي النسب

رقم الفتوى: 684

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد ؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك .

الجواب:

يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت