العنوان: تصح شهادة الأقارب عدا عمودي النسب
رقم الفتوى: 684
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد ؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك .
الجواب:
يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.