العنوان: حكم تصوير المرأة في جواز السفر
رقم الفتوى: 1539
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من الصورة أن تدفع حجة عن نفسها؛ والسبب منع الجواز أم لا ؟ وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟
الجواب:
ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في الجواز ولا غيره؛ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها .
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: {ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} ، وقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .