فهرس الكتاب

الصفحة 2512 من 4864

العنوان: حكم تصوير المرأة في جواز السفر

رقم الفتوى: 1539

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من الصورة أن تدفع حجة عن نفسها؛ والسبب منع الجواز أم لا ؟ وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟

الجواب:

ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في الجواز ولا غيره؛ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها .

والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: {ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} ، وقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت