فهرس الكتاب

الصفحة 2617 من 4864

العنوان: حكم خروج المدير من العمل لأغراضه الشخصية

رقم الفتوى: 290

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم خروج مدير المدرسة لغرض شخصي بدون أن ينسق مع مرجعه ؟

الجواب:

لا يجوز له ذلك؛ إلا إذا أناب وكيلًا عنه ممن يوثق بعلمه وإيمانه وأمانته؛ حتى لا يختل العمل؛ وذلك أن المدير هو المرجع في ما يرد على المدرسة من الخطابات والطلبات، وهو مكلف بمراقبة المدرسين وتنظيمهم وملاحظة من تأخر أو أخل بعمله أو تخلف لعذر أو نحوه؛ فعليه الحضور أول الوقت، ثم عليه الحرص على الترتيب والتنظيم، وأن لا يخرج لغرض شخصي إلا بعد أن يوكل من فيه الكفاية من نائب أو وكيل أو مراقب أو مدرس متفرغ. وإن احتاج إلى غيبة طويلة فلا بد من إذن رسمي من مرجعه الذي يوكل غيره ليدير المدرسة وأهلها حتى يرجع من مغيبه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت