فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 4864

العنوان: حكم الوشم

رقم الفتوى: 2326

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرجو من فضيلتكم الجواب عن هذين السؤالين:

-ما حكم الزواج من امرأة كتابية عندها وشم أو TATOO؟

-ما حكم إسلام امرأة كافرةٍ عندها وشم؟ بمعنى: ماذا ينبغي أن تفعله المرأة عند إسلامها للوشم في حالة عدم إمكانية إزالته بأي طريقة من الطرق؟

وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

أما الزواج من كتابية:

فإنَّ الله تعالى حرَّم نِكاحَ المشْرِكات عمومًا، واستَثْنَى منهنَّ المشركاتِ الكتابيَّاتِ المُحْصَناتِ (النَّصرانيَّات واليهوديَّات) ؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5] .

ولا يؤثر في صِحة النكاح كون تلك المرأة موشومة، ولكن لابد من توافُرِ عدَّةِ شروط وهي:

1-التحقُّق من كونها كتابية تؤمن بدين سماوي.

2-أن تكونَ مُحْصَنةً أيْ: عفيفةً عنِ الزنا.

3-ألا يكون في الزواج منها فتنةٌ أو ضررٌ محقَّقٌ أو مُرَجَّحٌ.

4-أن يتم عقد الزواج مستوفِيًا كُلَّ الشروط والأركان؛ من وليّ، وشُهودٍ، ومهر، وتراضٍ بين الطرفين وغير ذلك .

وإن كان الأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة يعلم أنها تربي أولاده على الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت