فهرس الكتاب

الصفحة 3998 من 4864

العنوان: كيفية التخلص من أسهم البنوك الربوية

رقم الفتوى: 954

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

عند أبي (30) سهمًا من أسهم البنك، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له، وأنها حرام، فقال: إذًا قوموا ببيعها . وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي . وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فأصبحت (60) .. فالسؤال: هل يلحقه إثم في ذلك - رحمه الله تعالى - ؟

الجواب:

عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم؛ وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم، والصدقة [1] بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي .

ــــــــــــــــــ

[1] بنية التخلص منها لا بنية الصدقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت