العنوان: كيفية التخلص من أسهم البنوك الربوية
رقم الفتوى: 954
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
عند أبي (30) سهمًا من أسهم البنك، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له، وأنها حرام، فقال: إذًا قوموا ببيعها . وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي . وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فأصبحت (60) .. فالسؤال: هل يلحقه إثم في ذلك - رحمه الله تعالى - ؟
الجواب:
عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم؛ وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم، والصدقة [1] بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي .
ــــــــــــــــــ
[1] بنية التخلص منها لا بنية الصدقة.