فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 4864

العنوان: حكم الطفل إذا أحرم ثم لم يكمل المناسك

رقم الفتوى: 203

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام، وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك؛ فما عليه ؟

الجواب:

ليس عليه شيء؛ لأن الصحيح: أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأت فلا تطلب؛ لأنهم غير مكلفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت