العنوان: حكم الطفل إذا أحرم ثم لم يكمل المناسك
رقم الفتوى: 203
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام، وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك؛ فما عليه ؟
الجواب:
ليس عليه شيء؛ لأن الصحيح: أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأت فلا تطلب؛ لأنهم غير مكلفين.