فهرس الكتاب

الصفحة 1818 من 4864

العنوان: حكم الاكتحال للرجال

رقم الفتوى: 1298

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم استعمال الكحل ؟

الجواب:

الاكتحال نوعان:

أحدهما: اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس، بل إنه مما ينبغي فعله؛ (لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَكْتَحِلُ في عَيْنَيْهِ) [1] ، ولا سيما إذا كان بالإِثْمِد [2] الأصلي.

النوع الثاني: ما يُقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب؛ لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها.

وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيُمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع.

ـــــــــــــــــــ

[1] أحمد (1/354) ، والترمذي (1756، 2048) وقال: «حسن غريب» ، وابن ماجه (3499) ، والحاكم 4/408 (8249) .

[2] الإِثْمِدُ: حَجَرٌ يُتَّخذُ منه الكُحْل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت