فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 4864

العنوان: تحريم سفر المرأة من غير محرم

رقم الفتوى: 1926

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم،

هل يجوز للمرأة السفر إلى الخارج بالطائرة لزيارة ابنها بغير زوجها؟ وجزاكم الله كل خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها، وأنه لا بد من وجود محرم أو زوج معها؛ واحتجوا بعموم ألفاظ الأحاديث الواردة في منع المرأة من السفر دون محرم؛ ومنها ما في الصحيحين وغيرهما، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) )، وفيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ) )، وزيارة الأبناء - وإن كانت واجبة - إلا أن سفر المرأة بدون محْرِم مُحَرَّم؛ فيسقط عنها الوجوب؛ لأن من شرط الوجوب الاستطاعة.

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في"شرح صحيح مسلم":"فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) )، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا، والله أعلم".

وقد حُكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر؛ قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري":"واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت