فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 4864

العنوان: حكم سفر المرأة مع نساء بلا محرم

رقم الفتوى: 188

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

امرأة تقول: أنا أنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها ووالدتي؛ فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم ؟

الجواب:

لا يجوز لك أن تذهبي للعمرة معهم؛ لأن زوج أختك ليس محرمًا لك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولا تُسَافِر امرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اِنْطَلِق فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك [1] . ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل مع هذه المرأة نساء ؟ وهل كانت شابة أم عجوزًا ؟ وهل كانت آمنة أم غير آمنة ؟ وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة - من أجل أنه لا محرم لها - فإنه لا إثم عليها حتى ولو كانت لم تعتمر من قبل؛ لأن من شروط العمرة والحج أن يكون للمرأة محرم.

[1] البخاري (1862) ، ومسلم (1341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت