فهرس الكتاب

الصفحة 2710 من 4864

العنوان: حكم سفر المرأة لوحدها بالطائرة

رقم الفتوى: 1741

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

طالبة ملتزمة إن شاء الله بشرع الله، وترغب في أن تكمل دراستها بعد الثانوية، لكن لا يسمح لها هنا لأنها غير سعودية .. هل يجوز أن تسافر إلى بلدها بدون محرم لتكمل تعليمها عند أقارب المحارم أم لا ؟

الجواب:

لا بأس أن تسافر في الطائرة؛ بأن يوصلها زوجها إلى سلم الطائرة ثم يتصل بأحد إخوتها ليستقبلها هناك عند نزولها من الطائرة - إذا كانت المسافة أقل من يوم وليلة؛ لحديث:"لا تُسَافِرِ الْمرأةُ يومًا وليلةً إلا مع ذِي مَحْرَمٍ" [1] ؛ فإن مفهومه إذا كان السفر لا يستغرق يومًا وليلة جاز لها ذلك، سيما وهي مع مجموعة كبيرة من الرجال والنساء، وفي مكان مؤمَّن لا يحصل فيه اعتداء ولا خلوة ولا محذور. والله أعلم .

ــــــــــــــــــــ

[1] مسلم (1339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت