العنوان: صيام الحسنة
رقم الفتوى: 2534
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل يجوز - شرعًا - صيام الحسنة - مثل صيام يوم عرفة - وعليه دين من رمضان؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن كان السائل الكريم يَقصد من صيام الحسنة صيام التَّطوُّع - كما هو ظاهِر من المثال الذي ضربه - فإن كان كذلك، فليعلم أن العلماء قد اختلفوا في جواز التَّطوُّع بالصوم قبل قضاء رمضان، فذهب الحنفيَّة إلى جواز التَّطوُّع بالصَّوم قبل قضاء رمضان من غير كَراهَة؛ لكون القضاء لا يجب على الفَور، وذهب المالكيَّة والشَّافعيّة إلى الجواز مع الكَراهة، وذهب الحنابلة - في رواية - إلى حرمة التَّطوُّع بالصَّوم قبل قضاء رمضان، ولو اتسع الوقت، واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (( من صام تطوُّعًا وعليه من رمضان شيء لم يَقضِه؛ فإنه لا يُتَقبَّل منه حتى يَصومَه ) )، رواه أحمد في مسنده. ولكنه لا يصِح لما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة، ويَنضاف إلى ذلك أن في سياق الحديث ما هو متروك؛ فإنه قال في آخره: (( ومن أَدركه رمضانُ وعليه من رمضان آخر شيء لم يقبل منه ) )، قاله في"الشرح الكبير"، ونقله البهوتي في"كشاف القناع"، وهما من كتب الحنابلة.