العنوان: جواز تشغيل العامل بغير مهنته الأصلية
رقم الفتوى: 1169
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم اتفاق الكفيل والعامل على افتتاح محل تجاري والربح بينهما ؟ علمًا بأن العامل متفق عند مجيئه على أنه سباك أو غير ذلك ؟
الجواب:
نرى أنه جائز؛ إذا كان العامل أمينًا مأمونًا على العمل وعلى دخله، وقد وثق منه الكفيل بالنصح والصدق، وعرف أنه يحسن القيام بذلك العمل المتفق عليه في ذلك المحل التجاري؛ سواء يتولى البيع والشراء أو الكتابة والحساب، أو غير ذلك. ولا يعني استقدامه باسم عمل خاص كخياط وسباك ونحوه؛ فالعامل قد يحسن عدة أعمال يدوية. وعمل التجارة والحرفة والبيع والشراء سهل لا يحتاج إلى تعلم ودراسة في الغالب، ومع ذلك الأولى بالكفيل أن يعامل كل فرد بما يحسنه ويقدر عليه. والله أعلم