فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 4864

العنوان: السِّن الواجب لحجاب المرأة

رقم الفتوى: 1527

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب ؟ وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك ؟

الجواب:

إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان؛ سواء كانت تلميذه أم لا. وعلى ولي أمرها أن يلزمها بذلك ولو كرهت، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده، ويكون من السهل عليها الامتثال .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت