العنوان: حكم استدانة مال للحج
رقم الفتوى: 184
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
بعض من الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج؛ فما رأيكم في هذا الأمر ؟
الجواب:
الذي أراه أنه لا يفعل؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين؛ فكيف إذا استدان ليحج ؟! فلا أرى أن يستدين ليحج؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجبًا عليه. والذي ينبغي له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه دينًا، لا يدري هل يقضيه أم لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه؛ فيبقى في ذمته.