فهرس الكتاب

الصفحة 4400 من 4864

العنوان: من أحكام الطلاق الرَّجعي

رقم الفتوى: 811

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

يوجد عندي زوجة ذات أخلاق سيئة جدًّا، وأريد أن أؤدبها ؛ حيث إنني أطلقها طلقة واحدة وأرسلها إلى بيت أهلها، ثم أقوم بمراجعتها قبل انتهاء العدة بشهادة شاهدين وإثبات ذلك في ورقة. وأن عملي هذا كان القصد منه تأديبها فقط ؛ فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

السنَّة لمن أراد الطلاق أن يطلق واحدة ويتركها في بيتها مع تجنب مسها، وهي لا تحتجب عنه ؛ فإن بدا له راجعها في العدة، فإن انتهت العدة قبل الرجعة حَلَّت لغيره .

أما إرسالها إلى بيت أهلها كتأديب مع الطلاق فجائز ؛ لكن لابد من رجعتها قبل انتهاء العدة بشهادة شاهدين، ولابد من إخبارها قبل العدة حتى لا تتزوج قبل علمها بالرجعة. ولا بأس أن يؤخر الرجعة إلى قُبَيل انتهاء العدة، والأولى كتابة الرجعة في ورقة مع توقيع الشاهدين، والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت