فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 4864

العنوان: حكم المكالمات الهاتفية لِلتَّسْلِيَة مع غير المَحَارِم

رقم الفتوى: 1698

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟

الجواب:

لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمُغازَلَةٍ وَتَغَنُّجٍ وخضوع في القول؛ سواء كان في التليفون أو في غيره؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [الأحزاب، من الآية: 32] . فأما الكلام العارض لحاجة - فلا بأس به؛ إذا سلم من المفسدة، ولكن بقدر الضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت