العنوان: حكم المكالمات الهاتفية لِلتَّسْلِيَة مع غير المَحَارِم
رقم الفتوى: 1698
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟
الجواب:
لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمُغازَلَةٍ وَتَغَنُّجٍ وخضوع في القول؛ سواء كان في التليفون أو في غيره؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [الأحزاب، من الآية: 32] . فأما الكلام العارض لحاجة - فلا بأس به؛ إذا سلم من المفسدة، ولكن بقدر الضرورة.