العنوان: حكم الصلاة وراء حليق اللِّحية
رقم الفتوى: 358
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
رجل حالق لحيته خطيب في الجامع .. هل ترون أن نصلي وراءه ؟ بيِّنُوا تؤجروا .
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: خَالِفُوا المشركين؛ وَفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشَّوَارِب [1] ، ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: جُزُّوا الشوارب وأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا المَجُوس [2] ، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إن كان إمامًا لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة؛ وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك؛ زجرًا له وإنكارًا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقًا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه؛ درءًا للفتنة وارتكابًا لأخف الضررين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ــــــــــــــــ
[1] البخاري (5892) واللفظ له، ومسلم (259) .
[2] مسلم (260) .