فهرس الكتاب

الصفحة 2300 من 4864

العنوان: حكم المُراهَنة

رقم الفتوى: 1110

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل المراهنة تعتبر قانونية ؟

الجواب:

المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر، وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا سَبَقَ إِلاَّ في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حَافِر" [1] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــ

[1] أحمد (2/256، 358، 385، 424، 474) ، وأبو داود (2574) ، والترمذي (1700) وقال «حديث حسن» ، وصححه الألباني - كما في «صحيح سنن أبي داود» برقم (2244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت