فهرس الكتاب

الصفحة 4112 من 4864

العنوان: ما الحكم في زوجين دخل كل منهما بزوجة الآخر خطأً ؟

رقم الفتوى: 714

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلًا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) بطريق الخطأ، أي: أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ؛ فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وكم تكون مدة العدة لكل منهما ؟

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر:

أولًا: يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورًا حينما يتبين أنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة .

ثانيًا: الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حِلَّه، لا وطء زنًا .

ثالثًا: إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء؛ لأن الماء ماؤه، ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت