العنوان: ما الحكم في زوجين دخل كل منهما بزوجة الآخر خطأً ؟
رقم الفتوى: 714
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلًا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) بطريق الخطأ، أي: أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ؛ فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وكم تكون مدة العدة لكل منهما ؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكر:
أولًا: يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورًا حينما يتبين أنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة .
ثانيًا: الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حِلَّه، لا وطء زنًا .
ثالثًا: إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء؛ لأن الماء ماؤه، ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .