العنوان: حكم شراء أعيان من مال الزكاة وتوزيعها على الفقراء
رقم الفتوى: 50
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية: كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة مثل السودان وأفريقيا والمجاهدين الأفغان - خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فيها فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينًا.. نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بما ترونه حيال ذلك.
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج في ذلك؛ مراعاة لمصلحة مستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم