فهرس الكتاب

الصفحة 4842 من 4864

العنوان: وقف

رقم الفتوى: 2233

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،

أوقف شخصٌ بيتًا لله، يُصْرَف دَخْلُه في وجوه الخير، وأوكل التصرُّف في الوَقْف لأحد أبنائه، وبعد مدَّةٍ توفي صاحب الوَقْف، ثم أصبح أبناؤه ممَّن تحلُّ لهم الزكاه؟

والسؤال: هل يجوز إعطاؤهم منَ الوَقْف؟

أثابكم الله.

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أمَّا بعد:

فيجب العمل بشَرْط الواقِف، ولا تجوز مخالفتُه، فمَنْ وَقَفَ مالًا على طائفةٍ معينةٍ؛ وَجَبَ بَذْل الوَقْف لهم. وقد نصَّ أهل العلم على وجوب العمل بشَرْط الواقِف ما لم يخالِف الشَّرع، ونصَّ بعضهم على أنَّ شَرْط الواقِف كنصِّ الشَّارع.

قال ابن عاصم المالكي في"تحفة الحكَّام":

وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ الْمُحَبِّسُ = مِنْ سَائِغٍ شَرْعًا عَلَيْهِ الْحَبْسُ

والظَّاهر منَ السؤال: أنَّ الواقِف قد خَصَّ بوَقْفِه وجوهَ الخير؛ فتدخل فيها النَّفقة على المساكين، وما دام أبناء الواقِف يتحقَّق فيهم شَرْط الوَقْف، من الفقر أو المَسْكَنة، يحلُّ لهم الأَخْذ منه أُسوةً بالفقراء، ما لم يكن الواقِف قد اشترط عدم جواز انتفاع أبنائه بالوَقْف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت