فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 4864

العنوان: قضاء التراويح والأفضل للمرأة في موضع أدائها

رقم الفتوى: 156

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يؤدي صلاة التراويح منفردًا إن فاتته مع الجماعة ؟ وهل صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل أو في المسجد ؟

الجواب:

يشرع للرجل ذلك، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد؛ سواء كانت فريضة أم نافلة تراويح أم غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت