فهرس الكتاب

الصفحة 2899 من 4864

العنوان: حكم لبس الدُّبْلَة

رقم الفتوى: 687

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علمًا أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟

الجواب:

لا نعلم لهذا العمل أصلًا في الشرع، والأولى ترك ذلك، سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها؛ لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى الرجل عن التَّخَتُّم بالذَّهَب [1] .

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري ( 6235 ) ، ومسلم (2066) من حديث البراء رضي الله عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت