العنوان: حكم دفع كفارة اليمين للأطفال والحيوانات والطيور
رقم الفتوى: 2014
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
ما كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين؛ كيف يُعرف المساكين، هل هم أي سائلين، أم هم معروفون بشروط معينة مثل الصلاة؟
وهل يُعد الأطفال مساكين، إذا كان أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود؟
وهل تُعد الحيوانات والطيور مساكين، وإشباعها كفارة عن اليمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، ولو قدمت له وجبة غداء أو عشاء لكان كافيا، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، كالقميص أو الإزار والرداء، فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام؛ لقول الله - سبحانه - {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89] .
فإذا لم تجد مساكين تدفع إليهم ذلك، جاز لك أن توكِّل إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم نيابة عنك بالإطعام أو الكسوة .
والمسكين هو من لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه، ويشترط في المسكين - الذي يعطى الكفارات والزكاة الواجبة - الإسلام؛ ولا يجوز إعطاؤها لمن يترك الصلاة.