فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 4864

العنوان: حكم إمامة الرجل في سلطانه

رقم الفتوى: 1307

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

جاء في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلْطَانِه، .. إِلاَّ بِإِذْنِه" [1] ، كما جاء عند أبي داود: أنه قال:"مَنْ زَارَ قَوْمًا فلا يَؤُمَّهُم ولْيَؤُمَّهُم رَجُلٌ مِنْهُم" [2] . فهل هذا الشيء على إطلاقه ؟ وهل من الأفضل إذا كان الرجل يحسن التلاوة أن يؤم المصلين في بيته مع وجود من هو أقرأ لكتاب الله منه أم يلزم تقديم الأقرأ ؟

[1] مسلم (673) .

[2] أحمد (3/436) ، (5/53) ، وأبو داوود (596) ، والترمذي (356) وقال: «حسن صحيح» .

الجواب:

يراد بسلطانه: ما يختص به؛ كإمام المسجد الراتب، وصاحب المنزل، فهو أحق بمسجده ومنزله، فإن أذن لذلك الزائر وقدمه في الصلاة، جاز ذلك، وإلا فالأصل ألا يتقدم أحد عليه إذا كان يحسن القراءة، ويعرف أحكام الصلاة، فإن وجد من هو أحسن وأقرأ منه فالأولى أن يقدم الأقرأ والأفضل؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"يَؤُمُّ القومَ أَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ الله" [1] . والله أعلم.

[1] مسلم (673) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت