العنوان: حكم المسح على الجورب المغيَّر بعد المسح على الأول
رقم الفتوى: 405
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
رجل توضأ وضوءًا تامًا ثم لبس جوربًا، ثم بعد مدة من الزمن انتقض وضوؤه، فتوضأ ومسح على الجورب، وقبل أن ينتقض وضوؤه الثاني خلع ذلك الجورب ولبس آخر، ثم انتقض وضوؤه بعد ذلك.. فهل يصح له المسح على الجورب ؟
الجواب:
نرى في هذه الحال أنه قد بطل وضوؤه الثاني، حيث خلع ذلك الجورب، فهو بخلعه له تكون رجلاه باديتين غير مغسولتين، وقد خلع الحائل الذي مسح عليه فانتقض وضوؤه، ولا يقاس على من مسح رأسه ثم حلقه، فإن الشعر من جملة البدن، لا يمكن إعادته بعد حلقه، ولو جره أحد لتألم صاحبه، فمسحه يعتبر مسحًا لشيء متصل بالبدن، كبشرة الوجه واليدين والقدمين، بخلاف الخفاف والجوارب، فإنها شيء غير متصل بالبدن، فهي كالعمامة والقميص الذي يلبس ويخلع.