فإن كان قد تورط فيها، أو أبى أن يسلك سبيل الورع، فساهم فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية؛ من دفع حاجة فقير أو غير ذلك. ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها؛ لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك .
وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح فيما ذكرنا .
ـــــــــــــــــــ
[1] مسلم (1598) .
[2] البخاري (52) ، ومسلم (1599) .