فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 4864

العنوان: حكم شرب الدخان وبيعه

رقم الفتوى: 945

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما حكم شرب الدخان ؟ وهل هو حرام أم مكروه ؟ وما حكم بيعه والاتجار فيه ؟

الجواب:

الدخان محرَّم؛ لكونه خبيثًا ومشتملًا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث ... قال الله سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المَائدة، من الآية: 4] ، وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعرَاف، من الآية: 157] ، والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات؛ بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث.

والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر . والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقًا تاب الله عليه - كما قال عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النُّور، من الآية: 31] ، وقال سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى *} [طه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت