فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: كيف يقضى الصيام عن الميت ؟
رقم الفتوى: 130
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هناك امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملًا؛ علمًا أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين .. هل يجوز لأقربائها الصيام ؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين ؟ وما مقدار كفارة الشهر كاملًا ؟
الجواب:
نعم .. يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّه [1] ، فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكينًا ولا تلزمهم كفارة للتأخير؛ لأن القول الراجح: أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة؛ لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك.
[1] البخاري (1952) ، ومسلم (1147) .