فهرس الكتاب

الصفحة 3993 من 4864

العنوان: كيف يقضى الصيام عن الميت ؟

رقم الفتوى: 130

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هناك امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملًا؛ علمًا أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين .. هل يجوز لأقربائها الصيام ؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين ؟ وما مقدار كفارة الشهر كاملًا ؟

الجواب:

نعم .. يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّه [1] ، فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكينًا ولا تلزمهم كفارة للتأخير؛ لأن القول الراجح: أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة؛ لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك.

[1] البخاري (1952) ، ومسلم (1147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت