العنوان: حكم الاشتراك في العقيقة
رقم الفتوى: 267
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم الاشتراك في العقيقة ؟ كأن يشترك عدد من الأشخاص في بدنة أو بقرة فيذبحونها عقيقة عن أبنائهم .. أفتونا مأجورين.
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
ذكر العلماء أنه لا يجزئ فيها شرك في دم؛ بل إما أن يذبح واحدة من الغنم عن الأنثى واثنتين عن الذكر، وإما أن يذبح واحدة من البقر كاملة أو من الإبل كاملة، فعلى هذا لا يجزئ الاشتراك في العقيقة بأن يشترك سبعة أو ثلاثة فيذبحوا بدنة أو بقرة، فإنها لا تجزئ إلا عن واحد.