فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 4864

العنوان: حكم الاشتراك في العقيقة

رقم الفتوى: 267

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم الاشتراك في العقيقة ؟ كأن يشترك عدد من الأشخاص في بدنة أو بقرة فيذبحونها عقيقة عن أبنائهم .. أفتونا مأجورين.

الجواب:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

ذكر العلماء أنه لا يجزئ فيها شرك في دم؛ بل إما أن يذبح واحدة من الغنم عن الأنثى واثنتين عن الذكر، وإما أن يذبح واحدة من البقر كاملة أو من الإبل كاملة، فعلى هذا لا يجزئ الاشتراك في العقيقة بأن يشترك سبعة أو ثلاثة فيذبحوا بدنة أو بقرة، فإنها لا تجزئ إلا عن واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت