فهرس الكتاب

الصفحة 4828 من 4864

العنوان: وجود مَحْرَمِ السائق لا يُجِيز سفر النساء معه

رقم الفتوى: 1738

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

يتقدم أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بالدمام التي تبعد عن مدينة الخفجي بحوالي (300) كيلو متر، وذلك لعمل توكيل للسفر بهن إلى الجامعة بالدمام والعودة بهن إلى الخفجي بصفة جماعية، وذلك لشخص مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه، وينص على ذلك في الوكالة، مثلًا: (وكلت فلانًا وابنته فلانة.. إلخ للسفر بابنتي إلى الدمام والعودة بها مع زميلاتها..) .. فما رأي سماحتكم إذا كان السفر بالمرأة أو الطالبات بهذه الصفة الجماعية ووجود أحد محارم قائد السيارة معه ؟ كذلك التوكيل على استلام خادمة من المطار والسفر بها إلى مكفولها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

السفر المذكور لا يجوز؛ لأنه بدون محرم، كما أن التوكيل لا يصح ولا يفيد شيئًا في ذلك، ولا يحل سفر المرأة بدون محرم .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت