فهرس الكتاب

الصفحة 2727 من 4864

العنوان: حكم صداقة المرأة للأجنبي بحجة كون الصداقة شريفة

رقم الفتوى: 1699

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر؛ بمعنى: أن تتخذ الفتاة صديقًا أو العكس ؟ مع العلم أن هذه الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء.

الجواب:

هذا من أعظم المُحرَّمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من مَحَارِمِها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت