العنوان: حكم صداقة المرأة للأجنبي بحجة كون الصداقة شريفة
رقم الفتوى: 1699
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر؛ بمعنى: أن تتخذ الفتاة صديقًا أو العكس ؟ مع العلم أن هذه الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء.
الجواب:
هذا من أعظم المُحرَّمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من مَحَارِمِها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .