العنوان: حكم التبخر بالشَّبِّ والأعشاب لعلاج العين
رقم الفتوى: 1626
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز التبخر بالشَّب [1] أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة العين ؟
ــــــــــــــــــــ
[1] الشَّبُّ: مِلْحٌ معدني قابض، لونه أبيض، اسمه الكيماويّ: كبريتات الألمنيوم والبوتاسيوم، ويطلق على أشباه هذا الملح.
الجواب:
لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر؛ لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء .
وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .