فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 4864

العنوان: حكم التبخر بالشَّبِّ والأعشاب لعلاج العين

رقم الفتوى: 1626

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز التبخر بالشَّب [1] أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة العين ؟

ــــــــــــــــــــ

[1] الشَّبُّ: مِلْحٌ معدني قابض، لونه أبيض، اسمه الكيماويّ: كبريتات الألمنيوم والبوتاسيوم، ويطلق على أشباه هذا الملح.

الجواب:

لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر؛ لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء .

وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت