هل يجوز التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فرع الأخطار المهنية، وفق ما جاء في المواد من (27 - 37) ؟ وهل هذا النوع من التأمين جائز شرعًا ؟ وفي حالة عدم الجواز .. فهل أكون ارتكبت محرمًا إذا قمت بالتأمين، لأنه لا خيار لي بحكم أن المؤسسة سلطة حكومية لا يستطيع الفرد إلا الإذعان لها ؟
الجواب:
1 -لا يجوز للمسلم أن يؤمِّن على نفسه ضد المرض؛ سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة .
2 -لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كُلاًّ أو بعضًا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك؛ سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم؛ لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.