فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 4864

العنوان: حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل (الكنائس)

رقم الفتوى: 1810

المفتي:

السؤال:

ما حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة، أو أن يخصِّص صاحب شركة أو مؤسسة مكانًا للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية.. إلخ.؟

الجواب:

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يُعَدُّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع: عامة للثقلين الجن والإنس، وناسخة لما قبلها، وهذا مجمع عليه بحمد الله تعالى.

ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق، سواء كان منهم أو من غيرهم، فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يَدَّعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه، إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك؛ قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سَبَإ: 28] ، وقال عز شأنه: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعرَاف: 158] ، وقال سبحانه: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْسْلاَمُ} [آل عِمرَان: 19] وقال جلّ وعلا: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عِمرَان: 85] ، وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ *} [البَيّنَة: 6] . وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يُبْعَثُ إلى قومِه خاصَّة، وبُعِثتُ إلى الناس عامة [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت