العنوان: تحريم سفر المرأة بالطائرة بلا محرم ولو للحج أو العمرة
رقم الفتوى: 187
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة، وودعها محرم لها من الرياض، وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر .. هل يجوز ذلك ؟
الجواب:
إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى، ومع ذلك فإن هذا حرام عليها؛ لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ [1] . وهذه امرأة سافرت بدون محرم فصدق عليها الوقوع في ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تقول: إن محرمها إذا شيعها إلى المطار، واستقبلها المحرم الآخر زال المحذور، والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك إلا خوف المحذور، فإذا زال المحذور فلا بأس.